مذكرة لوحة تعريف المحامي
مذكرات المنظمة

الرقــــم: 628/10                                                                    سطيــــف في:06/03/2010

 

مذكـــرة بـخصــوص


لوحــــة تعريــــف المحامـــي

 

- إن مجلس المنظمة المنعقد  بتاريخ: 06/03/2010 برئاسة السيد النقيب.

- بعد ملاحظة إخلال بعض المحامين بكيفية وضع لوحة التعريف La plaque.

- بناءا على المادة 36 من تنظيم مهنة المحاماة،

- و بعد المداولة وفقا للقانون، أصدر المذكرة التالية:

- لقد لفت انتباه المجلس أن بعض الزميلات و الزملاء لا يتقيدون بالمواصفات المتعلقة بقياس لوحة التعريف La plaque مخالفين بذلك مداولة مجلس المنظمة المؤرخة في 06/04/2006، و نص المادة 53 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة التي تنص بأن صفيحة التعريف يجب أن لا تتجاوز 25 سم طولاعلى 20 سم عرضا.

- لذا فإن المجلس يدعوا الجميع التقيد بـهذه المذكرة و تصحيح الوضعيات المخالفة و كذا تفادي الإشهارات الغير واردة في النظام الداخلي و تقاليد المهنة منها على وجه الخصوص الاشهارات الحائطية و كذا اللوحات الموضوعة في الشوارع بألوان لافتة.

- إن مجلس المنظمة يعلق أهمية بالغة على التقيد بـهذه المذكرة تحت طائلة التدابير التأديبية.


عن مجلس المنظمة

 النقيــــب أحمــــــــد ساعــــي