1/ يعفى المحامي من استخدام الخاتم المهني لاستخراج الاحكام و القرارات و تسجيل المعارضات و الاستئنافات و الطعون و سائر الاجراءات ويتم ذلك بمجرد الامضاء مع الاشارة بأنه في حالة عدم معرفة امين الضبط للمحامي فان هذا الاخير يستظهر البطاقة المهنية،
2/ يجوز لكاتب المحامي استخراج الاحكام و القرارات و شهادات عدم المعارضة و الاستئناف و ايداع المذكرات المتعلقة بالطعون بالنقض بامانة الضبط و تسجيل الاستئنافات و المعارضات المدنية باستظهار البطاقة المهنية للكاتب،
3/ يتعين على كتاب السادة المحامين اثناء تواجدهم بالمجلس القضائي و أمانات الضبط بالمحاكم و الجلسات ان يكونوا حاملين للشارة BADJE الدالة على صفتهم.
كل هذه الاجراءات تم اتخاذها تنفيذا للمادة 40 من النظام الداخلي الجديد لمهنة المحاماة.
نقيـــب المحاميــن
أحمــــد ساعـــي
أحمــــد ساعـــي
منظمة المحامين ناحية سطيف