الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين
UNION NATIONALE DES BARREAUX ALGERIENS
المحكمـــــــــة العليــــــا
حي 11 ديسمبر 1960 بن عكنون - الأبيار - الجزائر العاصمة
بيـــــــــــــــان
ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الذي تربطه علاقة تنسيقية مع وزارة العدل من أجل ضمان السير الحسن لمرفق القضاء أخذا بالمادة 65 من قانون مهنة المحاماة رقم91-04 باعتبار مهنة المحاماة حرة و مستقلة، و تساهم بدورها في تحقيق العدالة وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون و ضمان الدفاع عن حقوق المواطن و حرياته عملا بالمادة الأولى من نفس القانون.
و في هذا السياق،انتظر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طوال السنين الماضية عقد اجتماعمع السيد وزير العدل حافظ الأختام. و قد ألح على ضرورة عقد هذا الاجتماع قصد الوقوف على الواقع المزري، الذي آلت اليه مهنة المحاماة من جهة، و التراجع المسجل لحقوق الدفاع و تقهقرها من جهة أخرى في الجزائر، في وقت عرف في الكثير من الدول حركة نشيطة لحقوق الإنسان بوجه عام، و حقوق الدفاع بوجه خاص.
غير أن جميع محاولات عقد هذا الاجتماع باءت بالفشل، و قابلتها وزارة العدل بمجرد تطمينات مبالغفيها من طرف موظفيها، و بالنظر اليها من زاوية الحصيلة الواقعية و ما تعيشه أسرة الدفاع، فإنها لم تكن سوى مسكنات وهمية، عطلت تعزيز حقوق الدفاع و ترقية دورالمحامي، الذي بات يخشى أن يمنع نهائيا في الغد القريب من الدخول الى المحاكم والمجالس القضائية، إن لم يكن محل متابعة قضائية بسبب فتح مكتب للمحاماة.
و انطلاقا من هذا الواقع الأليم المخيف و المستقبل المجهول، اللذين يتعارضان مع أحكام المادة 54 وقوانين الجمهورية، و ما أقرته المواثيق و الاعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و لاسيما تلك التي صادقت عليها الجزائر، و ما استقرت عليه الأعراف والتقاليد المهنية، و القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 91/04 يسجل الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين احتجاجه:
01- فيما يتعلق بصدور قانون08-09 المؤرخ في 25/02/2008:
يعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أنه لم يتم اشراكه فيمناقشة و وضع نصوص هذا القانون، باعتباره الشريك الأساسي للجهاز القضائي رغم مراسلاته العديدة لوزارة العدل، و التي تدعو الى ضرورة إشراكه في اعداد القوانين،لاسيما تلك التي لها علاقة بحقوق الدفاع و حقوق المحامي، خاصة أن حق الدفاع كمبدأ عام لا ينحصر في تطبيقه على نوع معين من إجراءات المحاكم، بل يشمل جميع الإجراءات بما فيها تلك السابقة للدعوى و اللاحقة لها، و هذا ما أقره قانون الجمهورية المنظملمهنة المحاماة رقم 91/04 في مادته الرابعة.
و المأساة أن ما ورد في قانون الاجراءات المدنية و الادارية يتضمن خرقا صارخا لحقوق الدفاع و تضييق لدور المحامي خلال جميع مراحل التقاضي و أثناء تنفيذالأحكام القضائية، مما أصبح محل استفسار من قبل المنظمات الحقوقية العالمية.
و في حين يعتبر اللجوء الى القضاء حقا دستوريا، و تدعو كامل المواثيق والمعاهدات الدولية الى تقريب مرفق القضاء من المواطن، و العمل على تحقيق محاكمة عادلة تتساوى فيها الفرص أمام الجميع، فإن ما تضمنته مواد قانون الإجراءات المدنية و الادارية ينفر المواطن من اللجوء الى العدالة، خاصة أنه حتى القضايا البسيطة تكلف أصحابها أموالا باهضة، لا سيما القاطنين في القرى المحرومة و في وسط و جنوب الوطن، الذين أصبحوا عاجزين حتى عن دفع مقابل الاستدعاءات و التبليغات، التي تعادل و قدتتعدى الحد الأدنى للأجور.
و هناك مواد أخرى من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تجرد القاضي من مبدأ الحياد، بإعطائه سلطة التكييف في النزاعات المطروحة عليه، و هذا يتعارض مع ما تقررفي الاجتماع الثاني للمجموعة القضائية المعنية بتدعيم نزاهة القضاء، المنعقد في2001 ببانغالور (الهند)، الذي سلم فيه كبار القضاة بالحاجة الى معايير لنزاهة القضاء المقبولة عالميا، و من بينها حياد القاضي، الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد استقلال هذا الأخير.
و يؤكد الاتحاد أنه خلافا لما تدعيه وزارة العدل، فإن عدة قوانين و منبينها قانون الاجراءات المدنية و الادارية، لا تمت بصلة لتوصيات لجنة إصلاح العدالة.
يدعو مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إلى الضرورة الملحة العاجلة لتعديل بعض بنود هذا القانون و يعلن عن استعداده للمساهمة في دراسة هذاالتعديل بالاقتراحات، التي يراها ضرورية لإعادة السير الحسن لإجراءات التقاضي.
02- فيما يخص مشروع مهنة المحاماة:
يعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بأن إصلاح المنظومة القضائية لا يتمدون إصاح مهنة المحاماة، باعتبار أن هيئة الدفاع هي نصف المعادلة القضائية و لايمكن لأي إصلاح للعدالة أن يكتب له النجاح دون إصلاح مهنة المحاماة، و ذلك تماشيا مع مبدأ "لا عدالة قوية دون دفاع قوي". هذا المبدأ، الذي أشار إليه فخامة رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية لمحامي، التي نظمت تحترعايته في 23 مارس 2006، و كذا مختلف التصريحات، التي أدلى بها السيد وزير العدلفي مختلف لقاءاته سواء بهيئة الدفاع أو بهيئة القضاء.
يعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أسفه على مصير مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي بالرغم من الانتهاء من مناقشته و المصادقة على الصيغة النهائية من طرف اللجنة المختلطة لم تتخذ بشأنه الآليات الدستورية لاقراره.
03- فيما يتعلق بمكاتب الاستشارات القانونية:
إن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يعتبر اعتماد مكاتب للاستشارات القانون غيرقانوني، و قد أكد على ذلك في عدة مناسبات، ذلك أن هذه المكاتب تفتح بمجرد سجل تجاري، و المفهوم من هذا أنه يمكن لأي شخص أن يمتهن هذا النوع من التجارة لأنها تمارس بواسطة سجل تجاري أي أن الاستشارة القانونية أصبحت مهنة تجارية، قد يمتهنها أشخاص بعيدين كل البعد عن الميدان القانوني، و هذا يسبب للأشخاص الذين يلجأون لهذه المكاتب مآسى و أضرار لا يمكن تداركها لانعدام الكفاءة المهنية لديهم.
04- مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية:
يتساءل الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن سبب عدم العمل بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، التي صرح بها خلال الندوة الوطنية المنعقدة في 23/03/2006، و التي أوصى فيها بتعزيز حقوق الدفاع و ترقية دور المحامي في الدولة الجزائرية.
إن هذه التعليمات و التوصيات، و التي تهدف إلى تحقيق مبتغى كل محامي جزائري لم تول لها وزارة العدل اهتماما، بل تتجه جل سياسة هذه الأخيرة الى عكس ذلك.
و في الأخير، يتخذ الإتحاد موقفا رافضا و منددا بالسلوكات و السياسات المنتهجة من طرف وزارة العدل الرامية إلى تدجين الدفاع و تقييد دوره كشريك في العدالة، و يدعو جميع الزميلات و الزملاء للوقوف صفا واحدا في وجه هذه التحديات المتسلطة من طرف وزارة العدل، كما يطلب من فخامة رئيس الجمهورية التدخل لضمان تنفيذ توصياته و وضع حد للتصرفات اللامسؤولة، التي تمارسها وزارة العدل.
و تفاديا للمزايدات على ما سبق ذكره، يؤكد الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بأنه الممثل الشرعي الوحيد لمهنة المحاماة في الجزائر، و أنه سيعمل على حماية قداستها للتصدي لكل محاولة لتوظيف هذه المهنة النبيلة و الشريفة، كما يؤكد على بقاء تاريخ عقد الجمعية العامة الاستثنائية مفتوحا.
عن مجلس الاتحاد