توصيات الملتقى الدولي حول ضمان حقوق الضحية اثناء المحاكمة الجزائية المنعقد ببوسعادة يومي 4 و 5 مار
ندوات و ملتقيات

اتــحــــاد منظمــــات المــحاميـــــن الجزائرييـــــن

مـنظمــــة المحاميــــن سطـيــــف

قـصـــــر العدالـــــــة

هاتــف/ فاكـس : 84.56.67 ( 036 )

www.avocat-setif.org

ordre.setif@gmail.com

توصيات الملتقى الدولي حول

ضمان حقوق الضحية اثناء المحاكمة الجزائية

المنعقد ببوسعادة يومي 4 و 5 مارس 2009


إن المشاركين في الملتقى الدولي حول ضمان حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية المنظم من قبل نقابة المحامين بسطيف بالاشتراك مع مجلس قضاء المسيلة المنعقد بمدينة بوسعادة في 4 و 5 مارس 2009.

بعد الاستماع الى المحاضرات المقدمة و المناقشات التي تلتها، يصدرون التوصيات التالية:

أولا: توصيات اللجنة المتعلقة بتعديل بعض المواد في قانون الإجراءات الجزائية:

1-    تكريس حق الضحية في القيام بجميع الطعون ضد الأحكام الجزائية بغض النظر عن موقف النيابة و ذلك على مستوى مختلف درجات التقاضي (معارضة-استئناف-طعن بالنقض).

2-    حق الضحية في المحامي التلقائي بالمساواة مع المتهم.

3-    جعل سلطة تقدير التعويضات المتعلقة بحوادث المرور للضحايا و ذوي الحقوق تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.

4-    إيجاد آليات جديدة لتحديد الكفالة المقررة من طرف قاضي التحقيق من خلال جواز التظلم فيها أمام رئيس غرفة الاتهام.

5-    تمكين الضحية من التظلم و الطعن في مقرر الحفظ من خلال جعل هذا الأخير (المقرر) مسببا تسبيبا كافيا.

6-    تقرير حق الضحية في التعويض في حالة عدم قيام الدعوى العمومية (كالحفظ بشرط التعويض).

7-    وجوب التبليغ الشخصي للضحية عند إخطاره بمقرر الحفظ بأن له الحق في إمكانية الطعن أو الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق.

8-    تمكين الضحية من إعادة تحريك الدعوى العمومية في حالة ظهور أدلة جديدة.

9-    المساواة بين الضحية و النيابة العامة و المتهم في حق اختيار المحلفين أمام محكمة الجنايات.

10-منح الاختيار للضحية بين أن يسمع كشاهد أو كمدع مدني.

ثانيا: توصيات اللجنة المتعلقة باستحداث بدائل جديدة لضمان حقوق الضحية في الخصومة الجزائية.

1-     تكريس مبدأ الصلح و الوساطة في المادة الجزائية لأجل تخفيف العبء على المحاكم و ربح الوقت و توفير المصاريف و خلق توازن بين حقوق الفرد من جهة و حقوق المجتمع من جهة أخرى.

2-     جعل التعويض حقا للضحية و ليس منحة تتكفل به الدولة عن طريق إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض و ذلك في حالة إعسار الجاني أو بقائه مجهولا.

3-     حماية الضحية من كل أشكال العنف أو التهديد الذي قد تعرض له من طرف المتهم أو عائلته أو الغير.

4-     إنشاء هيئات مدنية لمساعدة الضحية و حمايتها و الدفاع عن حقوقها عبر جميع مراحل الدعوى الجزائية.

و في الأخير نتمنى أن يتبنى المشرع الجزائري هذه التوصيات و أن يصوغها في قواعد قانونية لأجل تقرير المركز القانوني للضحية في الخصومة الجزائية وصولا الى استفاء حقه في تعويض منصف و عادل.

و في الختام فإن المشاركين في الملتقى الدولي يتوجهون بالشكر الى معالي وزير العدل حافظ الأختام لرعايته و دعمه هذا الملتقى.


النـــقيـب      

أحمـــد  ساعـــــــي
آخر عدد من مجلة المحامي
العدد رقم 41
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 615005
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 2
عدد الزيارات اليوم: 88
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 1146