اتــحــــاد منظمــــات المــحاميـــــن الجزائرييـــــن
مـنظمــــة المحاميــــن سطـيــــف
قـصـــــر العدالـــــــة
هاتــف/ فاكـس : 84.56.67 ( 036 )
www.avocat-setif.org
ordre.setif@gmail.com
توصيات الملتقى الدولي حول
ضمان حقوق الضحية اثناء المحاكمة الجزائية
المنعقد ببوسعادة يومي 4 و 5 مارس 2009
إن المشاركين في الملتقى الدولي حول ضمان حقوق الضحية أثناء المحاكمة الجزائية المنظم من قبل نقابة المحامين بسطيف بالاشتراك مع مجلس قضاء المسيلة المنعقد بمدينة بوسعادة في 4 و 5 مارس 2009.
بعد الاستماع الى المحاضرات المقدمة و المناقشات التي تلتها، يصدرون التوصيات التالية:
أولا: توصيات اللجنة المتعلقة بتعديل بعض المواد في قانون الإجراءات الجزائية:
1- تكريس حق الضحية في القيام بجميع الطعون ضد الأحكام الجزائية بغض النظر عن موقف النيابة و ذلك على مستوى مختلف درجات التقاضي (معارضة-استئناف-طعن بالنقض).
2- حق الضحية في المحامي التلقائي بالمساواة مع المتهم.
3- جعل سلطة تقدير التعويضات المتعلقة بحوادث المرور للضحايا و ذوي الحقوق تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
4- إيجاد آليات جديدة لتحديد الكفالة المقررة من طرف قاضي التحقيق من خلال جواز التظلم فيها أمام رئيس غرفة الاتهام.
5- تمكين الضحية من التظلم و الطعن في مقرر الحفظ من خلال جعل هذا الأخير (المقرر) مسببا تسبيبا كافيا.
6- تقرير حق الضحية في التعويض في حالة عدم قيام الدعوى العمومية (كالحفظ بشرط التعويض).
7- وجوب التبليغ الشخصي للضحية عند إخطاره بمقرر الحفظ بأن له الحق في إمكانية الطعن أو الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق.
8- تمكين الضحية من إعادة تحريك الدعوى العمومية في حالة ظهور أدلة جديدة.
9- المساواة بين الضحية و النيابة العامة و المتهم في حق اختيار المحلفين أمام محكمة الجنايات.
10-منح الاختيار للضحية بين أن يسمع كشاهد أو كمدع مدني.
ثانيا: توصيات اللجنة المتعلقة باستحداث بدائل جديدة لضمان حقوق الضحية في الخصومة الجزائية.
1- تكريس مبدأ الصلح و الوساطة في المادة الجزائية لأجل تخفيف العبء على المحاكم و ربح الوقت و توفير المصاريف و خلق توازن بين حقوق الفرد من جهة و حقوق المجتمع من جهة أخرى.
2- جعل التعويض حقا للضحية و ليس منحة تتكفل به الدولة عن طريق إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض و ذلك في حالة إعسار الجاني أو بقائه مجهولا.
3- حماية الضحية من كل أشكال العنف أو التهديد الذي قد تعرض له من طرف المتهم أو عائلته أو الغير.
4- إنشاء هيئات مدنية لمساعدة الضحية و حمايتها و الدفاع عن حقوقها عبر جميع مراحل الدعوى الجزائية.
و في الأخير نتمنى أن يتبنى المشرع الجزائري هذه التوصيات و أن يصوغها في قواعد قانونية لأجل تقرير المركز القانوني للضحية في الخصومة الجزائية وصولا الى استفاء حقه في تعويض منصف و عادل.
و في الختام فإن المشاركين في الملتقى الدولي يتوجهون بالشكر الى معالي وزير العدل حافظ الأختام لرعايته و دعمه هذا الملتقى.
النـــقيـب