- في المدة الأخيرة تفشت ظاهرة تمس بالعلاقة بين الزملاء و تمس بأخلاقيات المهنة و تتمثل في أن بعض الزملاء عندما يتأسسون الى جانب محامي لا يقومون باخطاره بل الاخطر من ذلك يدفعون الموكل الى سحب التأسيس منه.
- ان هذا التصرف الذي تفشى بصفة كبيرة مخالف للقانون المنظم للمهنة و النظام الداخلي.
- و عليه: يتعين التذكير بمقتضيات المادة 71 الفقرة 3 من النظام الداخلي و التي مفادها ما يلي:
1- ضرورة الاخطار عند التأسيس الى جانب زميل من أجل التنسيق في الدفاع.
2- ضرورة موافقة الزميل على هذا التأسيس.
3- ضرورة التأكد من تشريف هذا الزميل.
4- ضمان الأتعاب في حالة سحب التاسيس من المحامي الثاني.
- انني أعلق أهمية بالغة للتنفيذ لهذه المذكرة و كل مخالفة لها يتحمل مسؤوليتها الزميل المخالف.
نقيب المحامين
أحمد ساعي