سطيــــف في: 21/04/2012
مذكـــرة مجلـــس المنظمـــة تتعلـــق
بالتأسيــس إلى جانــب زميـــل
- إن مجلس المنظمة المنعقد بمقر المنظمة بسطيف في 21/04/2012 برئاسة السيد النقيب.
- بعد دراسة الاحتجاجات و الشكاوي الواردة للمنظمة حول قيام بعض الزملاء بالتأسيس إلى جانبهم دون إخطارهم و اخذ إذنـهم.
- و بعد الإطلاع على المادة 71 ف 3 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
فـــإن مجلـــس المنظمــــة
- أولا: يؤكد مرة أخرى الطابع الإلزامي لأي محامي يتأسس إلى جانب زميله لإخطاره و أخذ إذنه.
- ثانيـا:إن الإخطار المذكور آنفا يتم كتابة.
- ثالثــا: كل مخالفة في هذا الصدد تعرض صاحبها للمساءلة التأديبية.
- رابعا: يكلف المندوبين لدى المجالس القضائية و المحاكم بالسهر على تنفيذ هذه المذكرة التي يتم نشرها على الموقع الالكتروني للمنظمة و في جميع مقرات المنظمة.
عــــن المجلــــس
النقيــــب
أحمــــــــد ساعــــي