الرقــــم: 628/10 سطيــــف في:06/03/2010
مذكـــرة بـخصــوص
لوحــــة تعريــــف المحامـــي
- إن مجلس المنظمة المنعقد بتاريخ: 06/03/2010 برئاسة السيد النقيب. - بعد ملاحظة إخلال بعض المحامين بكيفية وضع لوحة التعريف La plaque. - بناءا على المادة 36 من تنظيم مهنة المحاماة، - و بعد المداولة وفقا للقانون، أصدر المذكرة التالية: - لقد لفت انتباه المجلس أن بعض الزميلات و الزملاء لا يتقيدون بالمواصفات المتعلقة بقياس لوحة التعريف La plaque مخالفين بذلك مداولة مجلس المنظمة المؤرخة في 06/04/2006، و نص المادة 53 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة التي تنص بأن صفيحة التعريف يجب أن لا تتجاوز 25 سم طولاعلى 20 سم عرضا. - لذا فإن المجلس يدعوا الجميع التقيد بـهذه المذكرة و تصحيح الوضعيات المخالفة و كذا تفادي الإشهارات الغير واردة في النظام الداخلي و تقاليد المهنة منها على وجه الخصوص الاشهارات الحائطية و كذا اللوحات الموضوعة في الشوارع بألوان لافتة. - إن مجلس المنظمة يعلق أهمية بالغة على التقيد بـهذه المذكرة تحت طائلة التدابير التأديبية.
عن مجلس المنظمة