- إن مجلس المنظمة المنعقد بتاريخ: 14/03/2014، برئاسة السيد النقيب وحضور جميع أعضائه،
- استجابة لانشغالات عدد كبير من الزميلات والزملاء حول قيام بعض المؤجرين بطرد محامي من مكتب مستأجر وتأجيره لمحامي آخر يعرض عليه مبلغ للكراء أفضل من الأول،
- ولوضع حد لهذه الظاهرة التي تخرق قواعد المنافسة الشريفة،
- وبعد الاطلاع على المادة 97 من قانون تنظيم مهنة المحاماة،
- وبعد المداولة وفقا للقانون،
يقــرر مايلــي:
أولا: لا يجوز لمحامي استخلاف محامي اخر في نفس المحل المهني المستأجر ان يكون مقره المهني في هذا المكتب الا بمضي سنتين من اخلاء المكتب، او تنازل المحامي المعني كتابة عن هذا الشرط او تركه للمحل المهني طواعية.
ثانيا: يتعين على عضو المجلس عضو المجلس المعين لمعاينة المكتب التأكد من الشروط المذكورة اعلاه قبل ابداء رأيه حول قبول المكتب.
ثالثا: يكلف كل من مندوب للنقيب في حدود اختصاصه بتنفيذ هذه المداولة.
حرر بسطيف في: 16/03/2014
عن مجلس المنظمة
النقيب: ساعي احمد