مداولة تتضمن الحضور الإجباري لجميع المحامين الممارسين للاجتماعات ودورات التكوين
مداولات

مداولة تتضمن الحضور الإجباري لجميع المحامين الممارسين للاجتماعات ودورات التكوين
-       إن مجلس المنظمة المنعقد بتاريخ: 07/01/2006، برئاسة السيد النقيب
-       بعد الاطلاع على المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
-       وبعد الاطلاع على المادة 65 و 68 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة
-       وبعد المداولة وفقا للقانون
يقرر مايلي:
أولا: إن جميع المحامين الممارسين ملزمين بالحضور في الاجتماعات التي يقررها السيد النقيب  أو مندوبه، بما في ذلك الاجتماعات ذات الطابع التكويني.
ثانيا: يترتب عن غياب المحامي في الاجتماعات المذكورة آنفا المساءلة التأديبية إذا لم يقدم عذر يقبله النقيب أو مندوبه.
ثالثا: يكلف مندوب النقيب لكل مجلس فيما يخصه بتنفيذ هذه المداولة
رابعا: تبلغ هذه المداولة لجميع الزميلات والزملاء المحامين الممارسين.

آخر عدد من مجلة المحامي
العدد رقم 41
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 615005
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 0
عدد الزيارات اليوم: 86
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 1146