مداولة تتعلق بتنظيم الاستشارة القانونية
مداولات
-     إن مجلس المنظمة المنعقد بتاريخ 08/12/2012 بمقر منظمة سطيف برئاسة السيد النقيب.

-     بناءا على المادة 4 و 36 من قانون تنظيم المهنة.

-     و بعد العرض الذي قدمه السيد النقيب للمجلس.

-     و نظرا لكون الاستشارة القانونية من المهام الأصيلة للمحامي طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم المهنة.

-     و بعد الاطلاع على المادة 83 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

-     و حماية للمحامي الذي قد يـجد نفسه يدافع عن مصالح و مراكز متناقضة.

-     و بعد المداولة وفقا للقانون.

يقــــــرر مايلــــــي

-     أولا: ان الاستشارة القانونية التي يقدمها المحامي لمن يطلبها منه يجب أن تتم بالمكتب و بعد دراسة الملف المقدم له.

-     ثانيـا: ان الاستشارة ليست مجانية بل تتم بمقابل و أتعاب متفق عليها مع الموكل حسب طبيعة كل قضية و نوعيتها و الوقت المستغرق لدراستها.

-     ثالثــا: يجوز للمحامي ان يقدم الاستشارة كتابة بطلب من الموكل يبدي فيها رأيه القانوني في النزاع المعروض عليه.

-     رابعا: يتعين على المحامي الامتناع عن تقديم استشارة قانونية إذا كان النزاع معروض على القضاء.

-     خامسا: يتعين على المحامي الذي قدم استشارة لطرف معين أن يمتنع عن تقديم استشارة لخصمه أو يتأسس ضده اذا رفع النزاع للقضاء.


                                          سطيف في : 09/12/2012

 

                        عــــن المجلــــس

                                                                                                  النقيــــب     أحمــــــــد ساعــــي

آخر عدد من مجلة المحامي
العدد رقم 41
إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 615005
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 1
عدد الزيارات اليوم: 86
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 1146