- بناءا على المادة 4 و 36 من قانون تنظيم المهنة.
- و بعد العرض الذي قدمه السيد النقيب للمجلس.
- و نظرا لكون الاستشارة القانونية من المهام الأصيلة للمحامي طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم المهنة.
- و بعد الاطلاع على المادة 83 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
- و حماية للمحامي الذي قد يـجد نفسه يدافع عن مصالح و مراكز متناقضة.
- و بعد المداولة وفقا للقانون.
يقــــــرر مايلــــــي
- أولا: ان الاستشارة القانونية التي يقدمها المحامي لمن يطلبها منه يجب أن تتم بالمكتب و بعد دراسة الملف المقدم له.
- ثانيـا: ان الاستشارة ليست مجانية بل تتم بمقابل و أتعاب متفق عليها مع الموكل حسب طبيعة كل قضية و نوعيتها و الوقت المستغرق لدراستها.
- ثالثــا: يجوز للمحامي ان يقدم الاستشارة كتابة بطلب من الموكل يبدي فيها رأيه القانوني في النزاع المعروض عليه.
- رابعا: يتعين على المحامي الامتناع عن تقديم استشارة قانونية إذا كان النزاع معروض على القضاء.
- خامسا: يتعين على المحامي الذي قدم استشارة لطرف معين أن يمتنع عن تقديم استشارة لخصمه أو يتأسس ضده اذا رفع النزاع للقضاء.
سطيف في : 09/12/2012
عــــن المجلــــس
النقيــــب أحمــــــــد ساعــــي