سطيــــف في: 21/04/2012
مداولـــة مجلـــس المنظمــة تتعلـــق
بالمرافعــة الشفويـــة في المــادة المدنيـــة
- إن مجلس المنظمة المنعقد بتاريخ 21/04/2012 بمقر منظمة سطيف برئاسة السيد النقيب.
- بناءا على المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- بناءا على المادة 77 الفقرة الأخيرة من النظام الداخلي لمهنة المحاماة.
- بناءا على أن الأصل في المرافعات المدنية تتم بواسطة العرائض المكتوبة.
- و نظرا للإحتجاجات المسجلة لدى المنظمة من المحامين حول قيام بعض الزملاء بالمرافعة الشفوية في غيابـهم.
- و بعد المداولة وفقا للقانون.
يقــــــرر مايلــــــي
- أولا: يتعين على كل محامي يرغب في المرافعة الشفوية في المادة المدنية (مدني, عقاري, تجاري, شخصي, إداري) سواءا أمام المحكمة أو المجلس أو المحكمة الإدارية أن يـخطر وجوبا الزميل القائم في حق الطرف المقابل قبل جلسة المرافعات.
- ثانيـا: في حالة المنازعة في العلم فإن الاخطار الكتابي هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار.
- ثالثــا: كل مخالفة لهذه المداولة تعرض صاحبها للمساءلة التأديبية.
- رابعا: يكلف المندوبين لدى المجالس القضائية و المحاكم بالسهر على تنفيذ هذه المداولة التي يتم بنشرها في موقع المنظمة على الانترنت و في جميع مقرات المنظمة.
عــــن المجلــــس
النقيــــب
أحمــــــــد ساعــــي