- ان مجلس المنظمة المنعقد يوم 20-03-2020 برئاسة السيد النقيب.
- بناءا على توصيات الجمعية العامة المنعقدة يوم 15-02-2020 المتعلقة منها باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي من طرف المحامي.
- بناءا على المادة 87-4 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- و بعد المداولة.
أصــدر المـداولات التاليـة:
أولا: استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للاشهار
انه طبقا للمادة 12 من قانون المهنة فان من واجبات المحامي الامتناع عن الاشهار لنفسه أو الايعاز لذلك و بالتالي فانه من باب أولى على المحامي الامتناع عن الاشهار لنفسه في وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.
ثانيا: استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الاستشارات القانونية
اذا كانت الاستشارات القانونية تعتبر من المهام الأصيلة للمحامي فإن لها ضوابط متفق عليها وهي:
1- ان تتم الاستشارة بالمكتب المهني للمحامي بعد الاطلاع على الوثائق و سماع المعني بالأمر.
2- أن تكون مكتوبة و بمقابل.
و عليه: فإن تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنتهك واجب السر المهني وتعتبر مخالفة لقواعد المهنة و نظامها الداخلي.
ثالثا: نشر المسائل المهنية في وسائل التواصل الاجتماعي
ان وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر مكسب مهم للمحامي اذا تم استعمالها في تبادل المعلومات والاجتهادات القضائية و الأفكار القانونية و الانابات و كل ما من شأنه في تنمية المعارف القانونية والفكرية للمحامي و بالتالي تساهم في التكوين.
لكن تبين في الآونة الأخيرة، أنه تم استعمال هذه الوسائل بصفة سلبية لنشر مسائل مهنية داخلية، بل وصل الأمر لحد القذف و التشهير تصريحا و تلميحا بالزملاء، و هو الأمر المخالف للنظام الداخلي للمهنة خاصة المادة 179 التي تنص بأنه من بين الاخطاء المهنية الجسيمة ما يلي : (الاساءة عمدا بسمعة الزميل أو المساس بشرفه و عرضه سواء باللفظ او الكتابة أو النشر الالكتروني أو بأي طريقة أخرى).
- تم اتخاذ هذه المداولة تنفيذا لتوصيات الجمعية العامة المنعقدة يوم 15-02-2020.
- الرجاء من الزميلات و الزملاء التقيد بها تحت طائلة المساءلة القانونية.
عن مجلس المنظمة
نقيب المحامين
أحمد ساعي