ان
مجلس المنظمة المنعقد يوم 07/09/2018 برئاسة السيد النقيب و بحضور جميع الأعضاء
وبعد المداولة أصدر القرارات التالية بخصوص دمغة المحاماة:
أولا:
ان دمغة المحاماة
واجب مهني أكيد مفروض على كل محامي ممارس و أن كل تملص من هذا الواجب يعتبر خطأ
مهني جسيم.
ثانيا: بالنسبة
للشركات المهنية
باعتبارها
شخص معنوي واحد، فإن الدمغة تكون واحدة و ليست متعددة تبعا لعدد أعضاء الشركة.
أما
المكاتب المتجمعة فإن كل محامي يخضع لواجب الدمغة بصفة مستقلة عن باقي المحامين في
المكتب المتجمع.
ثالثا:
المحامي المتأسس في
حق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري غير معفي من
واجب الدمغة.
رابعا:
في حالة تعدد
المحامين و لو كان ذلك في عريضة مشتركة فإن كل محامي ملزم بواجب الدمغة بصفة
مستقلة عن زميله في العريضة المشتركة.
خامسا:
يبدأ سريان العمل
بالدمغة يوم 16-09-2018 و كل تأسيس يقع في هذا التاريخ يخضع لواجب الدمغة و لو
كانت القضية قديمة و مؤجلة.
سادسا: أمام
أمانة الضبط
عدم
وضع الدمغة عند تسجيل أية قضية أو في مذكرات التعقيب أو في رسائل التأسيس لأخذ
صورة من الملف الجزائي يترتب عنه امتناع كاتب الضبط عن تسجيل القضية أو منح صورة
من ملف القضية أو استلام العريضة.
سابعا: اذا
تم التأسيس في الجلسة
في
المادة المدنية: اذا
قدم المحامي مذكرة تعقيب يجب ان تكون مدمغة و اذا طالب التأجيل يتعين عليه تقديم
رسالة تأسيس مدمغة.
ثامنا: بالنسبة
للزملاء الخارجين عن اختصاص المجلس
يمكن
طلب التأجيل بتأسيس شفاهي على أن يتقدم المحامي الأصيل في الجلسة المقررة برسالة
تأسيس مدمغة.
تاسعا:
في المادة
الجزائية
1-
في التقديمات:
يتعين
على المحامي تقديم رسالة تأسيس مدمغة الى وكيل الجمهورية و هي تغني فيما بعد عن
مآل القضية سواءا كانت مثول فوري أو تحقيق أو استدعاء مباشر أو مصالحة أو حفظ.
2-
إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بالاحالة فإن التأسيس فيما بعد في المحاكمة يخضع لواجب
الدمغة.
3-
إذا أصدر قاضي التحقيق أمر من أوامر التصرف و تم الاستئناف أمام غرفة الاتهام فان
التأسيس أمام غرفة الاتهام باعتبارها جهة قضائية لدرجة ثانية يخضع لواجب الدمغة و
لو كان المحامي متأسس أمام قاضي التحقيق.
4-
أمام محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية: يخضع المحامي لواجب الدمغة و لو
كان متأسس في السابق أمام غرفة الاتهام أو قاضي التحقيق.
5-
ان الشكاوي و الطلبات الأخرى و المساعي التي يقوم بها المحامي بما في ذلك طلب رخصة
اتصال لا تخضع لواجب الدمغة.
عن مجلس المنظمة
نقيب المحامين
أحمد ساعي