1/ يعفى المحامي من استخدام الخاتم المهني لاستخراج الاحكام و القرارات و تسجيل المعارضات و الاستئنافات و الطعون و سائر الاجراءات ويتم ذلك بمجرد الامضاء مع الاشارة بأنه في حالة عدم معرفة امين الضبط للمحامي فان هذا الاخير يستظهر البطاقة المهنية،
2/ يجوز لكاتب المحامي استخراج الاحكام و القرارات و شهادات عدم المعارضة و الاستئناف و ايداع المذكرات المتعلقة بالطعون بالنقض بامانة الضبط و تسجيل الاستئنافات و المعارضات المدنية باستظهار البطاقة المهنية للكاتب،
3/ يتعين على كتاب السادة المحامين اثناء تواجدهم بالمجلس القضائي و أمانات الضبط بالمحاكم و الجلسات ان يكونوا حاملين للشارة BADJE الدالة على صفتهم.
كل هذه الاجراءات تم اتخاذها تنفيذا للمادة 40 من النظام الداخلي الجديد لمهنة المحاماة.
نقيـــب المحاميــن
أحمــــد ساعـــي
أحمــــد ساعـــي